محمد قنبرى

100

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

رطل ، لم يفسد ، « 1 » بعد ذكر ما دلّ على اعتصام الكرّ - ما لفظه : فأمّا ما يدل على كمية الكر : فما أخبرنى به الشيخ أيّده اللَّه تعالى ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبداللَّه عليه السلام . قال : « الكرّ من الماء الذى لاينجّسه شىء ، ألف ومائتا رطل » . « 2 » فأمّا الأخبار التى رويت ممّا يتضمّن التحديد بثلاثة أشبار ، و الذراعين ، و ما أشبه ذلك ، فليس بينها و بين ما رويناه تناقض ، لأنّه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار ، وزنه الف رطل ومائتا رطل ، ثم ساق طرفاً من تلك الأخبار . . . ثم قال : فأما ما رواه محمد بن أبى عمير ، قال : روى لى عن عبداللَّه - يعنى ابن المغيرة - يرفعه الى أبى عبداللَّه عليه السلام : « إن الكرّ ستمائة رطل » . « 3 » فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، و مع ذلك مضادّ للأحاديث التى رويناها . . . الى آخره . فلو كان الارسال سيّما من ابن أبى عمير مانعاً عن الحجية التى لا تكون الا فى الصحيح ، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول ، و لم يذكر فى الباب غيره ، و هما مشتركان فى هذا الموهن ، « 4 » مع انّه ادعى فى العدّة اجماع الطائفة على العمل بمراسيله ، « 5 » و عدم الفرق بين مرسله و مسنده ، بل روى الخبر الأخير فى أبواب الزيادات مسنداً « 6 » فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد . ثم ان ذكر ابن ادريس ، و ابن زهرة فى هذا المقام غير مناسب ، « 7 » مع ما علم من طريقتهما من عدم الاعتناء به غير الأخبار القطعية ، و عدّهما من القدماء أيضاً خلاف

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 8 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 113 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 - 43 ، ح 119 . ( 4 ) . الموهن المشترك فى الخبرين الارسال ، لان الأول و ان كان ظاهره مسنداً الا ان فى طريقه مجهولًا . ( 5 ) . عدة الاصول ، ج 1 ، ص 386 - 387 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ، ح 1380 . ( 7 ) . هذا ردّاً على ما ورد من ذكرهما فى مفاتيح الاصول و قد تقدم آنفاً .